عنوان التشريع: قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (109) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00
مادة 1
يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي أرتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم أو هروبهم أو تخلفهم أو مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.
مادة 2
تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا أو قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.
مادة 3
يعاد المشمولون بأحكام هذا القانون، الى وظائفهم وأعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم وأجورهم السابقة، أعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك (العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي)، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.
مادة 4
يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، أعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.
مادة 5
يعتبر العائدون المشمولون بأحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في أداء الخدمة المذكورة.
مادة 6
يعاد الطلاب المشمولون بأحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم أعتبار سنوات أنقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.
مادة 7
في حالة عودة العائد من الهروب المشمول بأحكام هذا القانون، الى الجريمة تنفذ عليه العقوبات التي أعفي منها، الا اذا أسقطت عنه قانونا.
مادة 8
يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التآمر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (967) في 28 – 7 – 1979.
مادة 9
يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة