قانون تصديق اتفاقية تأسيس مركز علوم البحار رقم (106) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تأسيس مركز علوم البحار رقم (106) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس مركز علوم البحار رقم (106) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-08 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية تأسيس مركز علوم البحارالموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في باريس بتاريخ 29 – 5 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ التعاون العلمي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة اليونيسكو، ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية بأن تقوم منظمة اليونيسكو بتنفيذ بعض الانشطة العلمية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية وداخل أراضيها ضمن أطار صندوق الامانات، وتعزيزا لتوثيق الروابط المتبادلة فيما بينهما ضمن مجالات التربية والعلم والثقافة، وتوطيدا لاواصر الصلات القائمة بينهما، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية.
ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ، ولتأمين ما تقدم.
فقد شرع هذا القانون.
أتفاق بين
منظمة الامم المتحدة و حكومة الجمهورية العراقية
للتربية والعلم والثقافة ويشار اليها فيما يلي
(ويشار اليها فيما يلي بـ “الحكومة” )
بـ “اليونسكو”)
بالنظر الى ان الحكومة قد طلبت من اليونسكو أن تقوم بتنفيذ انشطة محددة (يشار اليها فيما يلي بأسم “المشروع” ) بالنيابة عن الحكومة وداخل أراضيها وفي أطار صندوق الأمانات.
وبالنظر الى ان المدير العام لليونسكو مرخص له من المؤتمر العام في أن يتلقى من الدول الاعضاء ومن المنظمات الدولية أو الاقليمية أو الوطنية أموالا تخصص لتنفيذ أنشطة معينة تتفق مع أهداف المنظمة وسياساتها وأنشطتها.
لذلك تتفق الحكومة واليونسكو بموجب هذا على ما يلي :
مادة 1
1ر1 وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق، تتولى اليونسكو تزويد الحكومة بالخدمات الموضحة في الذيل رقم 1 بهذا الاتفاق (ويشار اليها فيما يلي بـ “الخدمات” )، علما بأن نطاق الخدمات وأمدها الفعليين سيتحددان على أساس الميزانية المقدرة بمليونين وستمائة وأثنتين وخمسين الفا وثلاثمائة دولار أمريكي (2652300) الموضحة في الذيل رقم 2 بهذا الاتفاق.
1ر2 واذا كان من المتوقع ان تزيد التكاليف المقدرة على الاموال المخصصة للمشروع على نحو ما أشير اليه في المادة 2ر1 فسيجري التشاور مع الحكومة للموافقة على أية زيادة في الميزانية.
المادة الثانية
1ر2 تقدم الخدمات وفقا للوائح اليونسكو ونظمها وأجراءاتها ومع مراعاة القيود المعقولة التي قد تفرضها ظروف لا تخضع لسيطرة اليونسكو.
2ر2 يقبل الطرفان المتعاقدان الالتزام بالنصوص والشروط الواردة في “الاحكام العامة” بالمرفقة بهذا الاتفاق، على أن يكون لها ذات القوة الملزمة وذات المفعول كما لو كانت واردة بالكامل في صلب الاتفاق.
مادة 3
1ر3 تقدر التكاليف الكلية للمشروع بـ 2652300 دولار أمريكي بما في ذلك النفقات الادارية اللازمة لسداد المصروفات التي تتحملها اليونسكو من اجل تخطيط المشروع والاشراف عليه وخدمته وأدارته والتي لا يمكن بحكم طبيعتها أن تخصم من ميزانية المشروع بسهولة ووضوح وبطريق مباشر.
2ر3 عند توقيع هذا الاتفاق من كلا الطرفين تتعهد الحكومة بأن تودع الاموال اللازمة للمشروع عند تلقي طلب بذلك من اليونسكو وفقا لجدول المدفوعات التالي :
التاريخ المبلغ المطلوب تحويله
1 – بعد توقيع الاتفاق بستين يوما 000 600
2 – لغاية 30 يونيو /حزيران 1979 000 800
3 – لغاية 30 يونيو / حزيران 1980 000 600
4 – لغاية 30 يونيو / حزيران 1981 000 400
5 – لغاية 30 يونيو / حزيران 1982 300 252
المجموع 300 2652
وتجري التحويلات الموضحة أعلاه الى حساب اليونسكو رقم 191558/1/949 لدى بنك تشيس مانهاتن في نيويورك بالعنوان التالي :
The Chase Manhattan Bank, I New York Plaze, New York, N. Y. , U. S. A.
3ر3 يبدأ تنفيذ المشروع بعد تسلم الدفعة الاولى بالشكل والطريقة الموضحين في الفقرة 2ر3 أعلاه.
4ر3 تعمل اليونسكو في حدود الامكان على أستثمار الفائض المؤقت للاموال المودعة لديها في ودائع مصرفية قصيرة الاجل، وتضاف الفوائد لحساب الحكومة طبقا للنظام المالي لليونسكو وبمقتضى الاجراءات المطبقة فيها.
مادة 4
1ر4 تقيد اليونسكو جميع المصروفات المتعلقة بالمشروف في حساب مستقل. ولما كان هذا الحساب يمسك بدولارات الولايات المتحدة الامريكية فأن جميع الايرادات والمدفوعات المتعلقة بالمشروع والتي تجري بعملات غير دولارات الولايات المتحدة الامريكية تدرج في الحساب بعد تحويلها الى دولارات على أساس سعر الصرف الساري لدى منظمة الامم المتحدة في يوم أجراء العمليات المعنية.
2ر4 تقدم اليونسكو الى الحكومة كشوف حساب سنوية تبين المصروفات الفعلية والنفقات الادارية المتصلة بها، وتحمل هذه الكشوف “أقرارا بصحتها ومطابقتها للاتفاق المعقود بين اليونسكو والحكومة”. وبالاضافة الى كشوف الحساب السنوية هذه، يجوز ان تقدم اليونسكو الى الحكومة كشوف حساب مؤقتة عند طلبها.
3ر4 يجوز للحكومة طلب أيضاحات بشأن أي بند من بنود المصروفات المدرجة في كشوف الحساب التي تقدمها اليونسكو، وتجري أية تعديلات قد ثبتت ضرورتها في كشوف الحساب اللاحقة.
4ر4 عند أتمام المشروع وتصفية جميع الالتزامات، ترسل اليونسكو الى الحكومة كشف حساب ختامي. وتتعهد الحكومة بأن تدفع لليونسكو أي رصيد نهائي يكون مستحقا للمنظمة زيادة على الميزانية المقدرة والموضحة بمادة 1. وفي حالة زيادة الاموال الموجودة تحت يد اليونسكو من المصروفات الفعلية للمشروع ترد اليونسكو الرصيد المتبقي دون أنفاق الى الحكومة.
4ر5 لا ترتبط اليونسكو بأية التزامات الا في حدود الاموال التي تتسلمها. واذا لم تتسلم اليونسكو الدفعات في المواعيد المنصوص عليها فأن عليها في هذه الحالة ان تبلغ الحكومة بذلك كتابة وأن تتوقف فورا عن الارتباط بأية التزامات مالية.

المحتوى 1
مادة 5
1ر5 يبدأ سريان هذا الاتفاق بمجرد التوقيع عليه من الطرفين والتصديق عليه بعد ذلك من جانب الحكومة، ويجوز تعديله بالاتفاق بين اليونسكو والحكومة. غير ان هذا الاتفاق بعد أن يوقع من الطرفين يصبح نافذا بصورة مؤقتة الى حين تتسلم اليونسكو من الحكومة مذكرة تؤكد التصديق عليه.
2ر5 يجوز انهاء هذا الاتفاق من جانب اليونسكو أو من جانب الحكومة بناء على أخطار كتابي يرسله أحد الطرفين الى الآخر، ويسري الانهاء بعد تسلم الاخطار المذكور بستين يوما. وفي حالة أنهاء الاتفاق من جانب أي من الطرفين يطلب من اليونسكو تصفية جميع أنشطتها في خلال فترة معقولة بعد تاريخ انهاء الاتفاق.
3ر5 بعد أنهاء هذا الاتفاق تظل الالتزامات التي تتحملها بمقتضاه كل من اليونسكو والحكومة سارية في الحدود الضرورية اللازمة لاتاحة سحب موظفي اليونسكو وأموالها وممتلكاتها بطريقة منظمة ولتسوية الحسابات بين طرفي الاتفاق.
وأثباتا لما تقدم، وقع الطرفان المتعاقدان على أربع نسخ من هذا الاتفاق بالعربية والانجليزية، علما بأن النصين متساويان في الحجية لاغراض تفسير الاتفاق وتطبيقه.
عن منظمة الامم المتحدة عن حكومة الجمهورية
للتربية والعلم والثقافة العراقية
أحمد مختار أمبو الدكتور هاتف حمودي
المدير العام لليونسكو رئيس مؤسسة البحث العلمي
التاريخ : 29/5/1979 التاريخ : 29/5/1979
الذيل 1
أهداف المشروع :
1 – ان الهدف الرئيسي للمشروع هو المساعدة في انشاء مركز علوم البحار في البصرة أو أي جهاز آخر تعينه المؤسسة الوطنية للعلوم. وسوف ينجز عن طريق توفير برامج البحوث والتدريب اللازمة للتدبير العلمي السليم للموارد البحرية ومن أجل صون وتنمية المنطقة الساحلية للجمهورية العراقية.
وسوف ينفذ برنامج بحوث رئيسي يجمع بين عدة فروع ويتضمن استقصاءات في الاوقيانوغرافيا البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والجيولوجية لمياه الخليج.
2 – وسوف يكون التدريب جزءا أساسيا من برنامج البحوث. كما سيوفر التدريب في الجامعات ومراكز البحوث الاجنبية عن طريق عدد من المنح الدراسية تغطى فروعا علمية معينة.
3 – كذلك سوف يدعم مركز علوم البحار عن طريق تزويد مكتبته بالكتب والدوريات اللازمة وتجهيز مختبره وتزويد سفينة البحوث التابعة له بالمعدات الاوقيانوغرافية اللازمة.
4 – وسوف تسدى المشورة، بناء على الطلب، بواسطة خبراء اليونسكو و /أو خبراء استشاريين يعملون لفترات قصيرة بشأن مشكلات معينة أو بشأن وضع برنامج عام للبحوث في مجال علم المحيطات في الجمهورية العراقية.
الخدمات التي تقدمها اليونسكو
أ – الخبراء رجل / شهر
1 – علم الاسماك وبيولوجيا الاسماك 36
2 – البلانكتون 24
3 – الكيمياء البحرية والتلوث البحري (النفط) 36
4 – احياء القاع 24
5 – البيولوجيا البحرية والزراعة المائية 24
6 – الاوقيانوغرافيا الطبيعية 36
7 – الاوقيانوغرافيا الجيولوجية 36
8 – بحوث المياه العذبة ومصاب الانهر 36
المجموع 252
ب – الخبراء الاستشاريون رجل / شهر
حشد الخبراء الاستشاريين التالي بيانهم : –
1 – علماء على مستوى عال متخصصون
في علوم البحار (المرحلة التمهيدية) 3
2 – الاستزراع المائي 3
3 – مهمات قصيرة الاجل لاحتياجات تتعلق
ببرنامج البحوث ومرافق البنية الاساسية، مثل
سفينة البحوث، وأحواض تربية الاحياء المائية،
والاجهزة الدقيقة، والصيانة وتصميم المبنى 42
المجموع 48
جـ – الموظفون المساندون رجل / شهر
1 – أمين مكتبة 36
2 – طابع / كاتب 36
المجموع 72
د – المنح الدراسية رجل / شهر
ادارة المنح الدراسية التالية للشباب من علماء البحار والتقنيين :
1 – بيولوجيا الاسماك (أ)
2 – البلانكتون (أ)
3 – البلانكتون (ب)
4 – الكيمياء البحرية (أ)
5 – الاوقيانوغرافيا الطبيعية
6 – بيولوجيا الاسماك (ب)
7 – الكيمياء البحرية (ب)
(أ) و(ب) : المنحة الدراسية الاولى والثانية في نفس الموضوع.
رجل / شهر

المحتوى 2
8 – احياء القاع
9 – الاوقيانوغرافيا الجيولوجية
10 – علم البحيرات
المجموع 24
هـ – المعدات
تزويد المركز بالمعدات الميدانية ومعدات
المختبرات الاساسية وقطع الغيار وكذلك
بالمواد الكيمائية والكتب والمجلات بما تصل
قيمته الى 200000 دولار أمريكي.
و – مصروفات متنوعة
اجتماعات، المراجعة، تكاليف اعداد التقارير، السفر، المواصلات.
ز – اعتماد للطواريء :
حـ – النفقات الادارية
تخطيط المشروع والاشراف عليه وخدمته وادارته.
أحكام عامة
(للاتفاقات الخاصة بالاموال المودعة)
1 – الخدمات الادارية المساعدة
تتعهد الحكومة بأن توفر – عند الاقتضاء وبالصورة الملائمة – الخدمات الادارية المساعدة مثل خدمات السكرتارية وغيرها من خدمات الموظفين، والمكاتب ومعدات ولوازم المكاتب التي تنتج محليا، ووسائل الانتقال داخل البلد، والمواصلات، والنفقات والتسهيلات الطبية، وتتحمل الحكومة تكاليف هذه الخدمات التي لا تدخل في المبلغ المذكور بمادة 1 من هذا الاتفاق.
2 – دفع مطالبات التعويض
تكون الحكومة مسؤولة، بناء على طلب اليونسكو، عن التصرف في أية مطالبات قد ترفعها اطراف اخرى ضد اليونسكو أو ممتلكاتها أو موظفيها أو غيرهم من الاشخاص الذين يؤدون خدمات بموجب هذا الاتفاق، ويتعين عليها أن تدفع المسؤولية عن اليونسكو وممتلكاتها وموظفيها وأولئك الاشخاص في حال قيام أية مطالبات أو التزامات تترتب على العمليات التي تتم بموجب هذا الاتفاق، الا عندما تتفق اليونسكو والحكومة على ان هذه المطالبات أو الالتزامات ناشئة عن أهمال جسيم أو سوء تصرف مقصود من جانب أولئك الموظفين أو الاشخاص.
3 – الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها اليونسكو
في كافة الامور المتصلة بالمساعدة المقدمة بموجب هذا الاتفاق، تطبق الحكومة على اليونسكو وممتلكاتها وموظفيها وأي شخص تعينه اليونسكو للقيام بخدمات معينة بموجب هذا الاتفاق، أحكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة، وأحكام الملحق 4 الخاص باليونسكو والمرفق بتلك الاتفاقية.
4 – اذا كانت اليونسكو، بمقتضى احكام هذا الاتفاق، مسؤولة عن :
1ر4 تعيين الخبراء
فعلى اليونسكو ان تحشد الخبراء بموافقة الحكومة، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة لدفع ما يلي :
– تكاليف انتقال الخبراء الى مقر العمل وبدل الاقامة الخاص بهم، وكذلك تكاليف انتقال وبدل اقامة الاشخاص الذين يعولونهم ويرخص لهم بأصطحابهم، وتكاليف عودتهم بعد ذلك الى أوطانهم وأية تكاليف أخرى تحق لهم بموجب نظام ولائحة موظفي اليونسكو فيما يتعلق بالاجازة في الوطن وزيارة الاسرة وأجازات الراحة والاستجمام والترحيل لاسباب طبية والسفر المرتبط بمنحة التعليم.
– مرتبات الخبراء وعلاواتهم والمنح المستحقة لهم، بما في ذلك صندوق التأمين الصحي لموظفي اليونسكو وفي صندوق تعويضات نهاية الخدمة وفي الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الامم المتحدة، والتعويضات والمبالغ التي تدفعها اليونسكو بموجب نظام تعويض الموظفين، وذلك وفقا لنظام ولائحة موظفي اليونسكو والنظام المالي لليونسكو، وأيضا اعانات الطواريء التي يرى المدير العام ضرورة رفعها.
– بدل الاقامة المستحق للخبراء عند قيامهم بموافقة الحكومة بأسفار رسمية داخل البلد الذي يعملون فيه.
وتتعهد الحكومة بأن ترد لليونسكو أية مصاريف قد تتحملها اليونسكو بمقتضى أحكام نظام تعويض الموظفين نتيجة لوفاة أو اصابة أو مرض أي خبير من جراء قيامه بمهامه الرسمية، وذلك بقدر ما تكون هذه النفقات غير مشمولة بعقد التأمين الذي تبرمه اليونسكو لهذا الغرض، كما تتعهد الحكومة بأن ترد لليونسكو جميع التعويضات والمدفوعات الاخرى المستحقة بمقتضى النظام المالي ونظام لائحة موظفي اليونسكو.
2ر4 التعاقد مع الخبراء الاستشاريين
فعلى اليونسكو ان تتعاقد مع الخبراء الاستشاريين بموافقة الحكومة وان تتخذ الترتيبات اللازمة لدفع ما يلي :
– تكاليف سفر الخبراء الاستشاريين الى مقر العمل والعودة منه، وبدلات الاقامة المستحقة لهم عن الفترة التي يقضونها بعيدا عن مقر أقامتهم الاعتيادي خلال مدة سريان العقد الخاص بكل منهم.
– أقساط التأمين :
– الاجر الذي يستحق لهم بموجب نصوص العقد الخاص بكل منهم.
3ر4 ادارة المنح الدراسية :
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– ان تقيم ملفات المرشحين الذين تقدم الحكومة اسماؤهم كي يحصلوا على المنح الدراسية التي يكون قد سبق الاتفاق عليها (من حيث عددها، ومجالات الدراسة، ومدتها) بين الحكومة واليونسكو.
– ان تعد لكل من المرشحين الذين رؤى انهم مؤهلون للحصول على المنح الدراسية برنامج دراسة يعرض على الحكومة كي توافق عليه.
– ان تكفل استقبال المبعوثين الحاصلين على المنح الدراسية من جانب المؤسسات المختارة في البلاد المضيفة.
– ان تتخذ التدابير اللازمة لدفع نفقات السفر والمعيشة في الخارج لكل مبعوث، بما في ذلك نفقات العلاج الطبي التي يتحملها المبعوث خلال فترة المنحة الدراسية والتي تكون قابلة للرد بموجب نظام المنح الدراسية باليونسكو.
– ان تبلغ الحكومة بمدى تقدم البرنامج الدراسي الخاص بكل مبعوث وبأنتهاء هذا البرنامج.
وعلى الحكومة، ان تقوم بما يلي :
– القيام، على حسابها، بترتيبات الفحص الطبي للمرشحين للمنح الدراسية وفقا لمعايير اليونسكو.
– تمكين المبعوثين من تحمل نفقات أي اشخاص يعولونهم والوفاء بأية التزامات مالية اخرى أثناء اقامتهم في الخارج.
– التأمين على المبعوثين أثناء اقامتهم في الخارج لتغطية أية مطالبات قد تترتب على وقوع الحوادث أو العجز أو الوفاة، نظرا لان اليونسكو لا تتحمل مسؤولية عن مثل هذه النفقات.
4ر4 تنظيم أنشطة التدريب :
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– وضع برنامج للتدريب بالتشاور مع الحكومة.
– معاونة الحكومة في أختيار المتدربين المؤهلين تأهيلا ملائما.
– أبلاغ الحكومة بنتائج برنامج التدريب.

المحتوى 3
5ر4 الانشاءات
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
1 – التعاون مع الحكومة ومساعدتها فيما يلي :
– تحديد المتطلبات اللازمة من المساحات وتحديد التقديرات المبدئية لتكاليف مشروع البناء.
– اعداد المشروع المعماري المبدئي لدراسة تصميم المباني والمرافق الاخرى المرتبطة بها، كذلك برنامج البناء والتأثيث والتجهيز.
– اختيار المستشارين المعماريين ومستشارين التصميم الاخرين والاشراف على عملهم وتقييمه، بما في ذلك تقييم رسومات التنفيذ وتقديرات التكاليف ومستندات العطاءات.
– اختيار عقود البناء، وتقييم عطاءات الانشاء واسناد عقود البناء.
– الاشراف على انشاء المباني والمرافق الاخرى المرتبطة بها وتدبير الشؤون الخاصة بهذا الانشاء.
2 – صرف الاموال على النحو المبين فيما يلي من أجل الوفاء بتكاليف التصميم والانشاء، شريطة ان تكون الحكومة قد قامت حتى تاريخ هذا الصرف، والى الحد الذي تعتبره اليونسكو مرضيا، بالوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقها بمقتضى هذا الاتفاق، وأن تكون طلبات الصرف والمستندات المؤيدة الاخرى قد اعتمدت من ممثل الحكومة المفوض في هذا الشأن.
– دفع اتعاب المستشارين المعماريين ومستشاري التصميم الآخرين.
– دفع تكاليف اعداد الموقع وأنشاء المباني والاثاث وغير ذلك من البنود كما هو موضح في الذيل رقم 1.
3 – القيام بزيارات دورية للموقع للتحقق من أن العمل يجري تنفيذه طبقا للاتفاق الحالي، وللدراسة وبرنامج الانشاءات المعتمدين، وأن تقدم عند الضرورة توصيات الى الحكومة في هذا الصدد.
4 – اجراء تقييم نهائي لمشروع المباني وتقديم تقرير الى الحكومة.
6ر4 المعدات والمواد واللوازم :
فعلى اليونسكو ان تقوم بما يلي :
– الترتيبات اللازمة لتحديد وشراء المعدات والمواد واللوازم المطلوبة.
– الترتيبات اللازمة لنقل جميع المعدات والمواد واللوازم المشار اليها أعلاه من نقطة المصدر الى نقطة الدخول الى البلاد.
– الترتيبات اللازمة للتأمين على هذه المعدات والمواد واللوازم من نقطة المصدر حتى موقع المشروع.
– سداد فواتير الصناع والموردين.
وعند وصول هذه المعدات والمواد واللوازم الى موقع المشروع، تعتبر ملكيتها قد انتقلت بمقتضى ذلك الى الحكومة أو الى الهيئة التي تحددها الحكومة لهذا الغرض. وعلى الحكومة ان تقوم بما يلي :
– ان تتخذ جميع التدابير اللازمة وأن تتحمل جميع النفقات المتعلقة بأستيراد المعدات والمواد واللوازم المذكورة وبالتخليص الجمركي عليها وتسلمها ونقلها وتداولها وتخزينها، من نقطة دخولها الى البلد حتى موقع المشروع.
– وبعد تسليم هذه المعدات والمواد واللوازم الى موقع المشروع، تكون الحكومة مسؤولة عن المحافظة عليها وصيانتها والتأمين عليها، كما تكون مسؤولة عند الاقتضاء عن تركيبها ونصبها وأبدالها.
7ر4 العقود من الباطن :
فعلى اليونسكو ان تقوم بالتشاور مع الحكومة، بأجراء المفاوضات الخاصة بالعقود من الباطن وبأبرام هذه العقود وأتخاذ التدابير لدفع قيمتها، وذلك طبقا لما تقضي به لوائح اليونسكو ونظمها واجراءاتها.
1979 1980 1982 1983
البعثة التمهيدية
أ – الخبراء
1 – بيولوجيا الاسماك
2 – البلانكتون
3 – الكيمياء البحرية والتلوث البحري
4 – أحياء القاع
5 – البيولوجيا البحرية والزراعة المائية
6 – الاوقيانوغرافيا الطبيعية
7 – الاوقيانوغرافيا الجيولوجية
8 – بحوث المياه العذبة ومصاب الانهار
ب – الخبراء الاستشاريون
جـ – الموظفون المساندون
1 – أمين مكتبة
2 – طابع / كاتب
د – المنح الدراسية
1 – بيولوجيا الاسماك (أ)
2 – البلانكتون (أ)
3 – البلانكتون (ب)
4 – الكيمياء البحرية (أ)
5 – الاوقيانوغرافيا الطبيعية
6 – بيولوجيا الاسماك (ب)
7 – الكيمياء البحرية (ب)
8 – أحياء القاع
9 – الاوقيانوغرافيا الجيولوجية
10 – علم البحيرات
هـ – المعدات والكتب
(أ) و(ب) : المنحة الدراسية الاولى والثانية في نفس الموضوع.