قرار رقم 1076 اعفاء السجناء المحكومين من قبل المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 1076 اعفاء السجناء المحكومين من قبل المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1076 اعفاء السجناء المحكومين من قبل المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1076
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – يعفى عفوا عاما جميع السجناء المحكومين من قبل (المحاكم الخاصة) أو (محكمة الثورة)، ويعفى كذلك جميع المتهمين بجرائم تقع ضمن اختصاص المحاكم المذكورة وما زالت في دور التحقيق أو المحاكمة، ويطلق سراحهم من السجن والتوقيف، ان لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن قضايا اخرى.
ثانيا – يعفى عفوا عاما جميع المحكومين بعقوبة (الاعدام) الصادرة بحقهم من قبل (المحاكم الخاصة) أو (محكمة الثورة)، ويعفون كذلك من جميع الجرائم المتهمين بها التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المذكورة وما زالت في دور التحقيق أو المحاكمة، ويطلق سراحهم من السجن، ان لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن قضايا اخرى.
ثالثا – يعفى عفوا عاما جميع الهاربين المحكومين بأحكام غيابية من قبل (المحاكم الخاصة) أو (محكمة الثورة)، ويعفون كذلك من جميع الجرائم المتهمين بها التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المذكورة وما زالت في دور التحقيق أو المحاكمة.
رابعا – يستثنى من احكام الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا) من هذا القرار :
1 – المحكومون بقضايا (التخريب الاقتصادي) التي لها علاقة بأطراف أجنبية
2 – المحكومون بجرائم (التجسس والمخدرات).
3 – المحكومون بجريمة (التآمر على الحزب والدولة) من قبل (المحكمة الخاصة)، المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (967) في 28 – 7 – 1979.
خامسا – تخفيض احكام السجن أو الحبس الصادرة من (المحاكم الاعتيادية ومحاكم القوات المسلحة) (الجيش، قوى الامن الداخلي، المخابرات العامة) بنسبة (15٪) من اصل الاحكام المذكورة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (رابعا) من هذا القرار، وتعتبر مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بموجب هذا التخفيض، بمثابة مدة مقضية في السجن، لاغراض الافراج الشرطي، استثناءا من احكام الفقرة (أ) من المادة (331) المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وتطبق عليهم احكام الافراج الشرطي.
سادسا – في حالة عودة المطلق سراحه بموجب أحكام هذا القرار الى الجريمة، تنفذ عليه العقوبات التي أعفي منها، الا اذا سقطت عنه قانونا، وتحرك ضده الدعاوى التي أوقفت بموجب هذا القرار.
سابعا – يعاد جميع (الموظفين والعمال) المشمولين بأحكام هذا القرار، الى وظائفهم وأعمالهم السابقة، أعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولا تحسب لهم مدة انقطاعهم عن العمل لاغراض الخدمة والتقاعد، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة، في حالة عدم توفرها، ويستثنى من ذلك (منتسبوا القوات المسلحة)، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، بالتنسيق مع الدوائر والوزارات المعنية، أعادتهم وتوزيعهم.
ثامنا – يعين العاطلون من المشمولين بأحكام هذا القرار في الوظائف والاعمال التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية أو المهنية، وبالراتب أو الاجر الذي يستحقونه قانونا، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، بالتنسيق مع الدوائر والوزارات المعنية، توزيعهم على دوائر الدولة ومؤسساتها، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لذلك، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
تاسعا – يقدم (منتسبوا القوات المسلحة)، المشمولون بأحكام هذا القرار طلبات تعيينهم، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض تعيينهم بوظائف مدنية أو درجات عمالية حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية في دوائر ومؤسسات الدولة، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لذلك.
عاشرا – يعاد (الطلاب) المشمولون بأحكام هذا القرار، الى كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، ولا يعتبر أنقطاعهم عن الدراسة بسبب السجن أو التوقيف (سنوات رسوب).
احد عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة