قرار رقم 1075 اعفاء المحكومين عن جرائم غسل العار وجرائم تجاوز الحدود والاقامة من العراقيين والاجانب

      التعليقات على قرار رقم 1075 اعفاء المحكومين عن جرائم غسل العار وجرائم تجاوز الحدود والاقامة من العراقيين والاجانب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1075 اعفاء المحكومين عن جرائم غسل العار وجرائم تجاوز الحدود والاقامة من العراقيين والاجانب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1075
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – يعفى المحكومون عن (جرائم غسل العار، وجرائم تجاوز الحدود والاقامة من العراقيين والاجانب)، مما تبقى من مدة محكومياتهم، ويطلق سراحهم من السجن فورا، ان لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن قضايا اخرى.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة