قرار رقم 1070 عدم جواز اشتغال المشمولين بالقرار 77 لسنة 1978 لدى الشركات الاجنبية والعربية

      التعليقات على قرار رقم 1070 عدم جواز اشتغال المشمولين بالقرار 77 لسنة 1978 لدى الشركات الاجنبية والعربية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1070 عدم جواز اشتغال المشمولين بالقرار 77 لسنة 1978 لدى الشركات الاجنبية والعربية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1070
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1215) في 7 – 11 – 1977، وقرارا المجلس المرقمان (77) في 15 – 1 – 1978، و(525) في 20 – 4 – 1978.
2 – لا يجوز للاشخاص المشمولين بأحكام القرار المرقم (77) في 15 – 1 – 1978، العمل لدى الشركات العربية أو الاجنبية العاملة في العراق أو المشاركة مع شريك غير عراقي في أحد الاعمال الوارد ذكرها في القرار المذكور، الا بعد الحصول على موافقة مجلس قيادة الثورة، وفق الاستمارة التي تعدها وزارة التخطيط.
3 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار، بالحبس لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، ولا تزيد على (خمس سنوات).
4 – تتولى وزارة التخطيط، أصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة