قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (108) لسنة 1979

      التعليقات على قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (108) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (108) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00

مادة 1
يعفى العراقيون الاكراد من منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي أرتكبوها بسبب حوادث الشمال، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم بسبب تلك الحوادث، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم أو هروبهم أو تخلفهم أو مخالفتهم.

مادة 2
يعفى العراقيون الاكراد المسجونون أو المعتقلون أو المحجوزون أو الموقوفون، من جميع الجرائم المتعلقة بحوادث الشمال، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية التي صدرت بحقهم بسبب تلك الجرائم، ويطلق سراحهم حالا، ما لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن قضايا اخرى لا علاقة لها بحوادث الشمال.

مادة 3
تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا أو قيمة ما بيع منها.

مادة 4
يعاد العراقيون الاكراد المشمولون بأحكام هذا القانون، الى وظائفهم وأعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم وأجورهم السابقة، أعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ولا تحسب لهم مدة هروبهم أو مدة أنقطاعهم عن وظائفهم، لاغراض الخدمة والتقاعد.

مادة 5
يعين العراقيون الاكراد العاطلون من العائدين أو من المطلق سراحهم، بموجب هذا القانون في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية أو الاجر الذي يستحقونه قانونا، أعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، توزيعهم على الدوائر، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.

مادة 6
يعاد الطلاب المشمولون بأحكام هذا القانون، الى كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، ولا يعتبر أنقطاعهم عن الدراسة بسبب السجن أو التوقيف أو الهروب، سنوات رسوب.

مادة 7
في حالة عودة المطلق سراحه، بموجب أحكام هذا القانون الى الجريمة، تنفذ عليه العقوبات التي أعفي منها، الا اذا سقطت عنه قانونا وتحرك ضده الدعاوى التي أوقفت، بموجب هذا القانون.

مادة 8
يستثنى من أحكام المادة (الرابعة) من هذا القانون (العسكريون ومنتسبوا قوى الامن الداخلي)، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، بالتنسيق مع الدوائر والوزارات المعنية، توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية، طبقا لاحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.

مادة 9
يعمل بهذا القانون، لمدة شهرين من تاريخ نفاذه.

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة