قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (105) لسنة 1979

      التعليقات على قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (105) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (105) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-04 00:00:00

مادة 1
تشكل بموجب هذا القانون، لجنة عليا تسمى (لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية)، ترتبط بمجلس الوزراء.

مادة 2
للجنة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.

مادة 3
تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
1 – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة.
2 – دراسة مشاريع أتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الرأي فيها ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء.
3 – اصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ أتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وأعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها.
4 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في :
أ – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية أو الدولية.
ب – المنظمات والمؤسسات العربية أو الدولية ذات الطابع الاقتصادي.
جـ – صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.
5 – أصدار التوجيهات اللازمة بشأن تمثيل العراق في المؤسسات والمنظمات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.
6 – تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية.
7 – أية قضايا اخرى تحال اليها من مجلس الوزراء.

مادة 4
يرأس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.

مادة 5
تضم اللجنة في عضويتها :
1 – وزير التجارة.
2 – محافظ البنك المركزي العراقي.
3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
4 – وكيل وزارة الخارجية.
5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة.
6 – مستشار من وزارة التخطيط.
7 – عدد من المستشارين أو الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.

مادة 6
لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أي اجتماع لها الوزير المختص أو أي شخص آخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.

مادة 7
أ – تكون للجنة سكرتارية عامة دائمية، يرأسها سكرتير عام، ويكون مسؤولا امام رئيس اللجنة عن سير اعمال السكرتارية العامة، ويعتبر عضوا في اللجنة بحكم منصبه.
ب – تتكون السكرتارية العامة للجنة من عدد من المستشارين والموظفين المتفرغين المعينين على ملاك اللجنة، وتطبق عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
جـ – لرئيس اللجنة ان ينسب للعمل في السكرتارية العامة عددا من المستشارين والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاخرى بصفة متفرغين أو غير متفرغين، وتحديد واجباتهم حسب مقتضيات عمل اللجنة.
د – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمية أو مؤقتة، يشارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لاداء مهام محددة تتعلق بأعمال اللجنة.
هـ – يستمر العاملون المنسبون الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالعمل كمنسبين في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بنفس عناوين وظائفهم ورواتبهم، ويجوز تعيينهم على ملاك اللجنة، وفق احكام هذا القانون حسبما يقرره رئيس اللجنة مع أحتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي يستحقونها، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة، وقوانين الخدمة المعمول بها في الدوائر التي كانوا معينين فيها.

مادة 8
أ – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما أقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة.
ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لترأس اجتماعها.

مادة 9
لرئيس اللجنة، تخويل جزء من صلاحياته، لسكرتيرها العام.

مادة 10
تحل (لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية)، محل (لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات)، بالنسبة لجميع الامور الواردة في هذا القانون، وفقا لاحكامه، وتلغى (لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشأنها).

مادة 11
يرتبط (الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، (بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية)، وتحل عبارة (رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية)، محل (رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات)، أينما وردت في قانون تأسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (77) لسنة 1974.

مادة 12
لرئيس اللجنة، اصدار التعليمات اللازمة لسير عمل اللجنة.

مادة 13
ينفذ هذا القانون، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة