قرار رقم 1104 تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على قرار رقم 1104 تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1104 تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1104
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-21 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – أجراء التعديلات التالية في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل :
1 – تلغى الفقرة (هـ) من (مادة 2والثلاثين بعد المائة) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي :
هـ – اذا فشلت مساعي الوزير والاتحاد في التوصل الى حل يقبل به الجميع، خلال الفترة المحددة في هذه المادة، وجب عليهما أحالة النزاع بكتاب مشترك، الى وزير العدل، ليتولى دعوة محكمة العمل العليا للانعقاد خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر للنظر فيه، وفصله بحكم قطعي.
2 – تلغى الفقرة (آ) من (المادة الخمسين بعد المائة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
آ – قاضي يكون – رئيسا.
3 – تلغى الفقرة (جـ) من (مادة 5 والخمسين بعد المائة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
جـ – تنعقد جلسات محاكم العمل، ومحكمة العمل العليا، بحضور المدعي العام أو احد نوابه، ويمارس واجباته تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام، وتكون مهمته مراقبة المشروعية ومتابعة القضايا المطروحة على محاكم العمل، وبيان وجهة نظره فيها، وأبداء الطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن.
4 – تلغى الفقرة (آ) من (مادة 6 والخمسين بعد المائة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
آ – 1 – يعين قضاة محكمة العمل من بين المتخرجين في المعهد القضائي.
2 – يعين قضاة محكمة العمل العليا من بين قضاة الصنف الثاني على الاقل، على ان يكون لهم ممارسة في قضاء العمل مدة لا تقل عن (خمس سنوات).
3 – يعين رئيس محكمة العمل العليا من بين قضاة الصنف الاول الذين لهم ممارسة في قضاء العمل مدة لا تقل عن (سبع سنوات).
4 – لا يجوز نقل قضاة محاكم العمل، ومحكمة العمل العليا الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القرار، الى محاكم اخرى.
5 – تلغى الفقرة (جـ) من (مادة 6 والخمسين بعد المائة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
جـ – يسمى اعضاء الادارة وأصحاب العمل في محكمة العمل، ومحكمة العمل العليا بقرار من وزير العدل وبترشيح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد استطلاع رأي الجهات الادارية المختصة، ومنظمات اصحاب العمل ذات العلاقة.
ثانيا – 1 – تكون محاكم العمل، ومحكمة العمل العليا من أجهزة العدل المبينة في البند (ثانيا) من (المادة الثانية) من قانون وزارة العدل، ويكون رئيس محكمة العمل العليا، عضوا في مجلس العدل، المشكل بموجب البند (اولا) من (مادة 3) منه.
2 – ترتبط محاكم العمل في المحافظات، برئاسات المناطق الاستئنافية من الناحية الادارية والمالية.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعا – لوزير العدل، اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة