قرار رقم 1066 استحداث 5 درجات بعنوان مستشار في ملاك رئاسة الجمهورية

      التعليقات على قرار رقم 1066 استحداث 5 درجات بعنوان مستشار في ملاك رئاسة الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1066 استحداث 5 درجات بعنوان مستشار في ملاك رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1066
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – تستحدث خمس درجات بعنوان (مستشار) بدرجة خاصة في ملاك رئاسة الجمهورية.
2 – نقل سعدي عياش عريم، المستشار في مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة، الى وظيفة مستشار في رئاسة الجمهورية، وبنفس راتبه الحالي.
3 – تعيين حاتم حمدان، المدير العام في مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، بوظيفة مستشار في رئاسة الجمهورية.
4 – تعيين العقيد علي جاسم العبيدي، السكرتير الخاص للسيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، بوظيفة مستشار في رئاسة الجمهورية، وأستثناءه من احكام مادة 7 والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة