تعليمات عدد (1) لسنة 1979 استثناء المخصصات المهنية التي تمنح الى الموظفين لقاء منعهم من ممارسة العمل بعد اوقات الدوام

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1979 استثناء المخصصات المهنية التي تمنح الى الموظفين لقاء منعهم من ممارسة العمل بعد اوقات الدوام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 استثناء المخصصات المهنية التي تمنح الى الموظفين لقاء منعهم من ممارسة العمل بعد اوقات الدوام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام مادة 14من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
أصدرنا التعليمات التالية :

1 – تستثنى المخصصات المهنية التي تمنح الى الموظفين لقاء منعهم من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي، والمشمولة بأحكام القانون رقم (93) لسنة 1967، من النسبة (30٪) المنصوص عليها في القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية