مرسوم رقم 420 فك ارتباط مقاطعتين والحاقها بناحية العدل

      التعليقات على مرسوم رقم 420 فك ارتباط مقاطعتين والحاقها بناحية العدل مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 420 فك ارتباط مقاطعتين والحاقها بناحية العدل
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-05 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :

فك ارتباط المقاطعتين المرقمتين (25) الصيكل، و(26) الكبيبة، من ناحية (السلام) التابعة لقضاء الميمونة بمحافظة ميسان، والحاقهما بناحية (العدل) التابعة لقضاء المجر الكبير بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1399 المصادف لليوم الخامس من شهرآب لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية