عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955 (تعليمات وكلاء الاخراج)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام المادة (3) فقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعدل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من التعليمات اعلاه، لتقرأ كالآتي :
( ان يقدم كفالة بمبلغ قدره (1000) (ألف دينار) مصدقة من قبل احد المصارف بالمبلغ المذكور لوفاء ما قد يوقع عليه من الغرامات، او تعويض ما قد يقع بسببه من الاضرار أثناء قيامه بالمعاملات الكمركية).
2 – يسري حكم الفقرة (1) أعلاه على وكلاء الاخراج المجازين قبل تنفيذ هذه التعليمات، وعليهم أيداع ما يكمل مبلغ الكفالة الجديد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه التعليمات، وبخلافه تعتبر رخصهم ملغية.
3 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية