قرار رقم 1049 شمول مشروع بناية المؤسسة العامة لتسويق النفظ بالامتيازات والاعفاءات

      التعليقات على قرار رقم 1049 شمول مشروع بناية المؤسسة العامة لتسويق النفظ بالامتيازات والاعفاءات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1049 شمول مشروع بناية المؤسسة العامة لتسويق النفظ بالامتيازات والاعفاءات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1049
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – شمول مشروع بناية المؤسسة العامة لتسويق النفط، وبناية مجمعها السكني، بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في (مادة 6) من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة