عنوان التشريع: قرار رقم 1048 تعديل القانون 24 لسنة 1960 (قانون الخدمة المدنية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1048
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تعدل الفقرة (1) من (مادة 3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتصبح كما يلـي :
أ – تكون حدود الدرجة (الاولى – أ ) (180 – 200) دينارا.
ب – تكون حدود الدرجة (الاولى – ب) (130 – 170) دينارا.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 8 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة