قرار رقم 1047 تعديل الحدود العليا للوظائف العامة دون 90 دينار الى 90 دينار

      التعليقات على قرار رقم 1047 تعديل الحدود العليا للوظائف العامة دون 90 دينار الى 90 دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1047 تعديل الحدود العليا للوظائف العامة دون 90 دينار الى 90 دينار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1047
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – تعدل الحدود العليا للوظائف الواردة في الجدول رقم (2)، (الوظائف العامة)، والجدول رقم (3)، (الوظائف الخاصة) الملحقين بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، كما يلي :
أ – رفع الحد الاعلى لجميع الوظائف التي تقل عن (90) دينارا، الى (90) دينارا.
ب – رفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي بـ (150) دينارا، الى (170) دينارا.
جـ – رفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي بـ (180) دينارا، الى (200) دينارا.
2 – تسري احكام الفقرة (1) أعلاه على مؤسسات القطاع الاشتراكي، التي تطبق قوانين وقواعد وانظمة خدمة، وذلك برفع الحدود العليا للوظائف المماثلة فيها، اذا كانت تقل عن الحدود المذكورة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 8 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة