عنوان التشريع: قرار رقم 1047 تعديل الحدود العليا للوظائف العامة دون 90 دينار الى 90 دينار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1047
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تعدل الحدود العليا للوظائف الواردة في الجدول رقم (2)، (الوظائف العامة)، والجدول رقم (3)، (الوظائف الخاصة) الملحقين بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، كما يلي :
أ – رفع الحد الاعلى لجميع الوظائف التي تقل عن (90) دينارا، الى (90) دينارا.
ب – رفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي بـ (150) دينارا، الى (170) دينارا.
جـ – رفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي بـ (180) دينارا، الى (200) دينارا.
2 – تسري احكام الفقرة (1) أعلاه على مؤسسات القطاع الاشتراكي، التي تطبق قوانين وقواعد وانظمة خدمة، وذلك برفع الحدود العليا للوظائف المماثلة فيها، اذا كانت تقل عن الحدود المذكورة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 8 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة