عنوان التشريع: قرار رقم 1046 زيادة رواتب المتقاعدين المدينين باضافة مبلغ الى غلاء المعيشة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1046
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – يمنح المتقاعدون المدنيون مبلغا اضافيا على ما يتقاضونه من راتب ومخصصات غلاء مقداره (500 /7) دينارا (سبعة دنانير وخمسمائة فلسا) شهريا، وفي حالة التقسيم على العيال، فأن هذا المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي، على ان لا تقل حصة الفرد منهم عن (500 /1) دينارا (دينار وخمسمائة فلسا).
2 – يمنح العمال المتقاعدون مبلغا اضافيا مقداره (500 /7) دينارا (سبعة دنانير وخمسمائة فلسا) شهريا، وفي حالة التقسيم على العيال، فأن هذا المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي، على ان لا تقل حصة الفرد منهـم عـن (500/1) دينارا (دينار وخمسمائة فلسا).
3 – أ – تسري الزيادة الواردة في (1) أعلاه على المتقاعدين الحاليين، أو من سيحال على التقاعد مستقبلا، وفق احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل.
ب – تسري الزيادة الواردة في (2) أعلاه على المتقاعدين الحاليين، أو من سيحال على التقاعد مستقبلا.
4 – تستثنى هذه الزيادة من أحكام (مادة 6) من قانون التقاعد المدني المذكور، (ومادة 9 والستين) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وكذلك من أحكام قانون ضريبة الدخل أو أي قانون آخر.
5 – أ – يلغى أي نص قانوني أو قرار، يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ب – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 8 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة