قرار رقم 1045 زيادة الاجر الشهري لجميع العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على قرار رقم 1045 زيادة الاجر الشهري لجميع العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1045 زيادة الاجر الشهري لجميع العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – زيادة الاجر الشهري لجميع العمال العاملين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي بمقدار (10) (عشرة دنانير) شهريا.
2 – تعدل الحدود العليا والدنيا للدرجات العمالية وسلالمها الواردة في قوانين وقرارات وقواعد وأنظمة الاجور كافة المعمول بها في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي، وذلك بأضافة الزيادة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، لاغراض التعيين، بعد نفاذ هذا القرار.
3 – يكون الحد الادنى للاجر اليومي للعامل غير الماهر في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي (دينارا وثلاثمائة فلسا)، بدلا من (دينار واحد يوميا) المحدد بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 6 و83) لسنة 1978.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 8 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة