قرار رقم 1044 زيادة غلاء المعيشة لموظفين الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على قرار رقم 1044 زيادة غلاء المعيشة لموظفين الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1044 زيادة غلاء المعيشة لموظفين الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1044
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – 1 – زيادة مخصصات غلاء المعيشة لموظفي دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وتعديلاته، بمقدار (سبعة عشر دينارا وخمسمائة فلسا) شهريا.
2 – زيادة الراتب الكامل للعسكريين المشمولين بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وتعديلاته بمقدار (عشرة دنانير) شهريا.
3 – زيادة الراتب الكامل لقوى الامن الداخلي، (الشرطة والامن والجنسية والمرور) المشمولين بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وتعديلاته بمقدار (عشرة دنانير ) شهريا.
5 – زيادة مخصصات غلاء المعيشة لموظفي الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي المشمولين بقوانين او قواعد أو أنظمة أو تعليمات خدمة خاصة بها بمقدار (عشرة دنانير) شهريا.
ثانيا – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 – 8 – 1979، ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه.
ثالثا – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة