قرار رقم 1042 عدم جواز احتجاز او القاء القبض او توقيف الضباط الا بأمر القائد العام للقوات المسلحة

      التعليقات على قرار رقم 1042 عدم جواز احتجاز او القاء القبض او توقيف الضباط الا بأمر القائد العام للقوات المسلحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1042 عدم جواز احتجاز او القاء القبض او توقيف الضباط الا بأمر القائد العام للقوات المسلحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1042
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – لا يجوز احتجاز أو القاء القبض، أو توقيف الضابط، أو اجراء التحقيق معه، أو محاكمته من قبل سلطة غير عسكرية، الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو نائبه، أو من يخوله نائب القائد العام للقوات المسلحة.
2 – لا يجوز احتجاز، أو توقيف الضابط، في قوى الامن الداخلي، من قبل غير سلطاتها، الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، أو وزير الداخلية، أو من يخوله الوزير.
3 – لا تسري أحكام هذا القرار، اذا أرتكب المشمول به جناية مشهودة.
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة