عنوان التشريع: قرار رقم 1037 تعديل القرار 417 لسنة 1979 (التملك لقاء بدل نقدي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1037
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (417) في 7 – 4 – 1979، ويحل محلها ما يأتي :
1 – يكون التمليك لقاء بدل نقدي يعادل القيمة المقدرة للقطعتين المذكورتين في السجلات العقارية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة