قرار رقم 1034 منح اعضاء الهيئة التدريسية الموفدين خارج العراق مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 1034 منح اعضاء الهيئة التدريسية الموفدين خارج العراق مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1034 منح اعضاء الهيئة التدريسية الموفدين خارج العراق مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1034
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-08 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية الذين يوفدون للتدريس، الى كل من (موريشيس والصومال وافغانستان)، مخصصات التفرغ الجامعي ومخصصات سكن مقطوعة قدرها (50) دينارا شهريا، أضافة الى مخصصات الايفاد المنصوص عليها في نظام الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل.
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة