مرسوم رقم 418 فك ارتباط مقاطعات والحقاها بناحية الفضيلة سوق الشيوخ

      التعليقات على مرسوم رقم 418 فك ارتباط مقاطعات والحقاها بناحية الفضيلة سوق الشيوخ مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 418 فك ارتباط مقاطعات والحقاها بناحية الفضيلة سوق الشيوخ
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، ووافق عليه مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت :

فك ارتباط المقاطعات المرقمة (46 – أ) بساتين العثمانية، و(46 – ب) العثمانيـة، و(50) العصفوريـة والمصفـر، و(61) العثمانية الاميرية، من ناحية (السديناوية) التابعة لقضاء مركز الناصرية بمحافظة ذي قار، والحاقها بناحية (الفضلية) التابعة لقضاء سوق الشيوخ بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1399 المصادف لليوم الثاني من شهر آب لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية