عنوان التشريع: مرسوم رقم 412 فك ارتباط قسم من مقاطعة في كميت والحاقها بقضاء الميمونة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 412
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
فك ارتباط القسم (جـ) من المقاطعة (4) نصف أراضي كميت الشرقية، من ناحية (كميت) التابعة لقضاء مركز العمارة بمحافظة ميسان، والحاقه بمركز قضاء (الميمونة) بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1399 المصادف لليوم الثاني من شهر آب لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس الجمهورية