مرسوم رقم 408 فك ارتباط ناحية النخيب والحاقها بقضاء الرطبة

      التعليقات على مرسوم رقم 408 فك ارتباط ناحية النخيب والحاقها بقضاء الرطبة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 408 فك ارتباط ناحية النخيب والحاقها بقضاء الرطبة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 408
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-31 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبموافقة مجلس قيادة الثورة.
رسمنا بما هو آت :

فك ارتباط ناحية (النخيب) التابعة لقضاء (عين التمر) بمحافظة كربلاء، والحاقها بقضاء (الرطبة) بمحافظة الانبار.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1399 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية