نظام معهد التدريب التربوي رقم (17) لسنة 1979

      التعليقات على نظام معهد التدريب التربوي رقم (17) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد التدريب التربوي رقم (17) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وموافقة مجلس الوزراء.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
يؤسس بموجب هذا النظام معهد يسمى (معهد التدريب التربوي) مقره بغداد، ويرتبط بوكيل وزارة التربية للشؤون الفنية، ويجوز فتح فروع له في المحافظات الاخرى.

مادة 2
يهدف المعهد الى تنمية الكفاءات العلمية والمهنية للعاملين في الادارة والتعليم في وزارة التربية، وتجديد معلوماتهم وتطويرها.

مادة 3
يسعى المعهد لتحقيق اهدافه، بالوسائل التالية :
أولا – تنظيم الدورات والانشطة التدريبية الاخرى ضمن اطار خطة التدريب السنوية.
ثانيا – المشاركة في أعداد خطط التدريب التي يتم تنفيذها في أطار المعهد.
ثالثا – القيام بالبحوث والدراسات لتطوير وتقويم برامج التدريب، بالتعاون مع مركز البحوث التربوية والنفسية والجهات الاخرى.
رابعا – تطوير أستخدام الوسائل التعليمية في المعهد، والعمل على أدخال الحديثة منها، بما ينسجم والتطورات الحاصلة في ميدان (تكنولوجية التربية).
خامسا – أقامة معارض الوسائل التعليمية الخاصة بالتدريب.
سادسا – المشاركة في اقامة الندوات التدريبية الخاصة بانتاج واستعمال الوسائل التعليمية، وكذلك الاشراف الفني على استخدامها.

مادة 4
اولا – يدير المعهد مدير ذو شهادة جامعية لا تقل عن (ماجستير) مع مؤهل تربوي وممارسة في الحقل التربوي لا تقل عن (خمس سنوات).
ثانيا – يعاون المدير، معاون او اكثر، على ان يكون ذا شهادة جامعية اولية وله خبرة في شؤون الادارة والتدريب وعدد من الموظفين والعمال، طبقا للملاك.
ثالثا – يجوز تعيين مدرسين على ملاك المعهد.

مادة 5
تحدد تشكيلات المعهد واختصاصاتها بتعليمات، على ان تكون من بينها (شعبة التخطيط).

مادة 6
للمعهد الاستعانة بالخبرات التربوية من داخل العراق وخارجه، طبقا للقانون.

مادة 7
للمعهد ترشيح العاملين فيه للتمتع بالزمالات وحضور المؤتمرات التي لها علاقة بعمله.

مادة 8
يحدد مدير المعهد دوام العاملين فيه، طبقا لطبيعة عمله، على ان لا يقل عن عدد ساعات الدوام المقررة في دوائر الدولة.

مادة 9
يكون التحاق المقبول في دورات المعهد الزاميا، وعليه الالتزام بأوقات الدوام فيه.

مادة 10
يمنح المعهد المتخرج وثيقة تؤيد اجتيازه الدورة بنجاح.

مادة 11
لوزير التربية، اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 12
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية