قرار رقم 1040 منح القضاة مخصصات قضائية شهرية

      التعليقات على قرار رقم 1040 منح القضاة مخصصات قضائية شهرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1040 منح القضاة مخصصات قضائية شهرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1040
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – أ – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية، على الوجه الآتي :
الصنف في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد
الرابع والثالث 100٪ من الراتب الاسمي 90٪ من الراتب الاسمي
الثاني 90٪ من الراتب الاسمي 80٪ من الراتب الاسمي
الاول 80٪ من الراتب الاسمي 70٪ من الراتب الاسمي
ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (60٪) من رواتبهم الاسمية، بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.
جـ – يشترط في من يتقاضى المخصصات القضائية، وفق النسب المذكورة في هذا القرار، ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك، يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل أقامته ومقر عمله.
د – يكون رئيس محكمة التمييز، بدرجة وزير، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
ثانيا – أ – تكون رواتب القضاة والمدعين العامين ونوابهم وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم، على الوجه الآتي :
الصنف حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع سنة
الاول 165 – 200 7 ـ
الثاني 135 – 155 6 5
الثالث 100 – 125 5 5
الرابع 70 – 65 4 5
ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره (72) دينارا عند نفاذ هذا القرار على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوات، وفقا لاحكام هذا القرار.
ثالثا – أ – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا.
ب – لا تمنح هذه المخصصات لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل أيجار لا يزيد على (ثلاثين) دينارا شهريا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فأذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور، فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.
رابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف أو من ينتدب الى هذه الوظيفة، مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا شهريا.
خامسا – يتقاضى رئيس مجلس شورى الدولة والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام، والمدعون العامون ونوابهم والمفتشون العدليون، المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذا القرار، ووفقا لاحكامه.
سادسا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة التي تمنح، بموجب هذا القرار، من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل، أو أي قانون آخر يحل محله.
سابعا – يشترط في من يقبل في المعهد القضائي، ان لا يزيد عمره على (اربعين سنة) ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 1980 – 1981.
ثامنا – تعدل رواتب القضاة ونواب الادعاء العام الذين يتناولون عند نفاذ هذا القرار، راتبا يقل عن (70) دينارا الى الراتب المذكور، ويعتبر ذلك ترفيعا.
تاسعا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من 1 – 8 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة