عنوان التشريع: قرار رقم 1024 تأجيل طلاب الكليات والمعاهد العالية من خدمة الاحتياط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1024
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 8 – 1979 ما يلي :
ا – تأجيل طلاب الكليات والمعاهد العالية، أو ما يعادلها المستمرين بالدراسة فعلا داخل القطر أو خارجه، من خدمة الاحتياط، الى ما بعد تخرجهم، استناءا من السن المحدد للدراسة بالبند (ج) من الفقرة (2) من (المادة الثانية) من قانون الخدمة العسكرية المرقم (65) لسنة 1969 المعدل.
2 – تسري أحكام هذا القرار على مواليد (1947) المدعوين لخدمة الاحتياط، بموجب بيان مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع المرقم (23) لسنة 1979، والدعوات اللاحقة لكافة المواليد في حالة السلم.
3 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة