عنوان التشريع: قرار رقم 1022 اضافة عبارة الى نهاية بند في قانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1022
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف العبارة التالية، الى نهاية البند (هـ) من الفقرة (2) من (مادة 7) من قانون الخدمة العسكريـة رقـم (65) لسنة 1969 المعدل :
( ولا يعفى من الخدمة الالزامية المتطوع على ملاك الجيش الشعبي الذي تنهى خدمته او يفصل بسبب سوء تصرفاته، ويساق لاداء الخدمة الالزامية كاملة).
2 – يتولى وزير الدفاع والقائد العام للجيش الشعبي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة