عنوان التشريع: قرار رقم 1016 الغاء عبارة من القرار 1510 لسنة 1978 وحلول اخرى محلها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1016
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تلغى عبارة (الارصدة الدائنة المختلف عليها) الواردة في الفقرة (7) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1510) في 21 – 11 – 1978، وتحل محلها عبارة (الارصدة المدينة في حسابات الدوائر الدائنة المختلف عليها).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة