قرار رقم 1016 الغاء عبارة من القرار 1510 لسنة 1978 وحلول اخرى محلها

      التعليقات على قرار رقم 1016 الغاء عبارة من القرار 1510 لسنة 1978 وحلول اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1016 الغاء عبارة من القرار 1510 لسنة 1978 وحلول اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1016
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – تلغى عبارة (الارصدة الدائنة المختلف عليها) الواردة في الفقرة (7) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1510) في 21 – 11 – 1978، وتحل محلها عبارة (الارصدة المدينة في حسابات الدوائر الدائنة المختلف عليها).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة