عنوان التشريع: قرار رقم 1002 شطب مبلغين من ذمة المصرفين العربي واللبناني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1002
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – شطب المبلغين ( 822/140/220) دينارا و(083/819/318) دينارا عن الديون المترتبة بذمة المصرفين (العربي واللبناني) من حسابات (وزارة المالية / مديرية سندات التعويض).
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة