قرار رقم 996 الغاء مجلس الخدمة العامة

      التعليقات على قرار رقم 996 الغاء مجلس الخدمة العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 996 الغاء مجلس الخدمة العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 996
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – 1 – يلغى (مجلس الخدمة العامة) المؤلف، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ويتولى الوزراء المختصون أو من يخولونهم من موظفي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، اختصاصات وواجبات المجلس في التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة الموكولة الى المجلس.
2 – تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديد المستوى العلمي المنصوص عليه في (مادة 9) من قانون الخدمة المدنية، كل حسب أختصاصها القانوني.
3 – تتولى وزارة المالية، أصدارالتعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل حصرا.
4 – يتولى مجلس الانضباط العام، أختصاصات المجلس في النظر بالاعتراضات التي يحق تقديمها له، بموجب الـفقرة (5) من المادة (14)، والفقرة (2) من المادة (20) من قانون الخدمة المدنية.
ثانيا – تعاد الى الوزارات المختصة القضايا والمعاملات الاخرى التي لم يبت فيها المجلس للنظر فيها، وفق أحكام القانون.
ثالثا – 1 – تنقل موجودات المجلس وحقوقه والتزاماته، الى (وزارة المالية).
2 – ينقل موظفوا المجلس وعماله بنفس رواتبهم وعناوين وظائفهم والاعتمادات المالية المصدقة للمجلس، الى (وزارة المالية والجهات الاخرى) حسب الحاجة، من قبل (رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية).
رابعا – يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الخدمة (الملغى) رواتبهم ومخصصاتهم من (وزارة المالية)، بعد العمل بهذا القرار، حتى يصدر قرار بشأنهم.
خامسا – تبقى التعليمات الصادرة من مجلس الخدمة نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، حتى تعدل أو تلغى، وفق الاصول.
سادسا – لوزير المالية أصدار التعليمات، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامنا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة