قرار رقم 994 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة والاعدادية

      التعليقات على قرار رقم 994 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة والاعدادية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 994 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة والاعدادية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 994
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :

1 – تخويل المحافظين، صلاحية تعيين خريجي الدراستين (الاعدادية والمتوسطة) في الوظائف المالية الشاغرة مباشرة من قبل لجان تؤلف لهذا الغرض في المحافظات، وبالراتب الذي يستحقونه قانونا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة