عنوان التشريع: قرار رقم 994 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة والاعدادية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 994
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل المحافظين، صلاحية تعيين خريجي الدراستين (الاعدادية والمتوسطة) في الوظائف المالية الشاغرة مباشرة من قبل لجان تؤلف لهذا الغرض في المحافظات، وبالراتب الذي يستحقونه قانونا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة