عنوان التشريع: قرار رقم 993 اعفاء مزارع الرواد المنحلة من الديون المترتبة بذمتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 993
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – اعفاء مزارع الرواد (المنحلة)، من الديون السابقة المترتبة بذمتهم، ومن الفوائد التأخيرية للمصرف الزراعي من تاريخ الاستحقاق في 31 – 12 – 1977، لغاية تاريخ صدور هذا القرار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة