قرار رقم 992 استحداث درجات وظيفية في وزارة الداخلية

      التعليقات على قرار رقم 992 استحداث درجات وظيفية في وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 992 استحداث درجات وظيفية في وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 992
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – استحداث الدرجات الوظيفية المبينة أدناه في ملاك وزارة الداخلية لعام / 1979 :
عدد الدرجات عنوان الوظيفة
12 معاون ملاحظ
1 معاون محاسب
2 معاون مهندس
1 معاون ملاحظ فني
6 معاون مدقق
2 كاتب حسابات
2 كاتب
ثانيا – يتولى وزيرا المالية والداخلية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة