عنوان التشريع: قرار رقم 989 فك ارتباط دوائر من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 989
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1979 ما يلي :
اولا – يفك ارتباط الدوائر التالية من (وزارة الداخلية) وتلحق (بوزارة الحكم المحلي) :
1 – وكيل الوزارة للادارة المحلية، ويسمى وكيل وزارة الحكم المحلي.
2 – هيئة التفتيش الاداري.
3 – المحافظات للادرتين المركزية (العامة) و(المحلية) ، عدا دوائر الجمعيات والحدود وقمسيري الحدود والشعب القنصلية في المحافظات، حيث تخاطب وزارة الداخلية من طريق المحافظ المختص.
4 – مديرية الادارة المحلية العامة، وتسمى مديرية الحكم المحلي العامة.
5 – المديريات التابعة لمديرية الداخلية العامة التالية :
أ – مديرية ذاتية الديوان والمحافظات، عدا ما يتعلق بشؤون ذاتية ديوان وزارة الداخلية، التي لم تنقل الى وزارة الحكم المحلي.
ب – مديرية الشؤون الادارية، عدا ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالمديريات العامة لقوى الامن الداخلي، ومديرية الدفاع المدني العامة، ومديرية الاحوال المدنية العامة، والامانة العامة للاموال المجمدة.
جـ – مديرية الشؤون الفنية، عدا ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالحدود العراقية مع الدول المجاورة.
6 – مؤسسة المياه والمجاري.
7 – مديرية البلديات العامة.
8 – دائرة العمل الشعبي.
9 – المعهد الاداري.
ثانيا – تنقل الى (وزارة الحكم المحلي)، الامور التالية الخاصة بالدوائر المذكورة في (أولا)، ويحل (وزير الحكم المحلي)، محل (وزير الداخلية) :
1 – جميع التخصيصات المالية والاستثمارية المرصدة للدوائر المذكورة، بما فيها التخصيصات المعتمدة في ميزانية وزارة الداخلية، وكذلك موجودات هذه الدوائر.
2 – العقود والمقاولات وأية التزامات مهما كان نوعها.
3 – الموظفون والعمال والاجراء، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المقررة قانونا.
ثانيا – تتولى وزارة الحكم المحلي، تنفيذ كافة القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالدوائر المذكورة في (أولا)، ويحل (وزير الحكم المحلي)، محل (وزير الداخلية)، أينما ورد فيها.
رابعا – يستمر العمل بقانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، ويمارس رؤساء الوحدات الادارية، صلاحياتهم المنصوص عليها فيه ضمن وحداتهم الادارية، ويتلقى المحافظ تعليمات وأوامر وزير الداخلية، عند ممارسته وظيفته في الحفاظ على الامن والنظام، وأرتباط قوى الامن الداخلي به في هذا الشأن.
خامسا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة