عنوان التشريع: قرار رقم 985 الزام شاغلي ملك عائد لمصرف الرافدين بالتخلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 985
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-31 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – الزام شاغلي الملك تسلسل 323/711 بتاويين عرصة 89/1 علوية، العائد لمصرف الرافدين، بأخلائها خلال مدة أقصاها (90) يوما، اعتبارا من 8 – 7 – 1979.
2 – تستوفى بدلات الايجار من شاغلي العقارات لغاية التخلية الفعلية وبرد ما استوفى زائدا، الى من دفع من الشاغلين.
3 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى التي يقيمها شاغلوا العقارات على المصرف.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة