قرار رقم 983 تمليك بلدية قرة حسن قطع اراضي

      التعليقات على قرار رقم 983 تمليك بلدية قرة حسن قطع اراضي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 983 تمليك بلدية قرة حسن قطع اراضي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 983
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-31 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك بلدية قره حسن، القطع المرقمة (297، 197، 198، 176، 177،178، 168، 173، 167، 166، 157، 164، 165، 159، 158، 156، 298، 196، 295، 301، 302، 306، 307، 291، 289، 293، 294، 290) مقاطعة / 28 ليلان، العائدة الى الادارة المحلية لمحافظة التأميم.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة