عنوان التشريع: قرار رقم 980 ارتباط المجالس الزراعية في المحافظات بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 7 – 1979 ما يلي :
اولا – يلغى (المجلس الزراعي الاعلى)، وقانونه رقم (116) لسنة 1970.
ثانيا – ترتبط المجالس الزراعية في المحافظات (بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي)، وتمارس مهامها وفقا للقوانين المرعية والتعليمات التي يصدرها مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي، المنشأ في الوزارة، بموجب القانون رقم (6) لسنة 1979.
ثالثا – تنتقل كافة صلاحيات المجلس الزراعي، بموجب التشريعات النافذة، وفقا لما يلي :
أ – تصدر القرارات التفسيرية، وفقا لاحكام القوانين المرعية من قبل رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب – تصدر التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات النافذة في القطاع الزراعي، من قبل الوزير في كل من (وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والري) حسب الاختصاص، ولكل من الوزيرين المذكورين، صلاحية تعديل أو الغاء تعليمات أو بيانات المجلس الزراعي الاعلى النافذة عند الاقتضاء.
جـ – تحصر في مجلس الوزراء، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى (الملغاة) التالية :
1 – تخفيض الحد الاعلى للمجلس الزراعية، بموجب الفقرة (د) من (المادة الثانية) من قانون الاصلاح الزراعي رقـم (117) لسنة 1970.
2 – اصدار بيانات بنسب توزيع الناتج من المحاصيل الحقلية على عناصر الانتاج، وفقا للفقرة (1) من (مادة 2والثلاثين) من قانون الاصلاح الزراعي.
3 – تحديد الحد الاقتصادي للارض الزراعية ضمن الحدود المعينة في القانون رقم (137) لسنة 1976.
د – تخول هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي، صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بشأن النظر في قرارات اللجان المختصة الصادرة بموجبها، ولهما تصديق تلك القرارات أو الغائها أو تعديلها والفصل في موضوعها، وتكون قراراتهما بهذا الشأن نهائية وقاطعة لكل نزاع، ولهما تصحيح الاخطاء في قراراتهما، مع مراعاة أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (554 و 1189) لسنة 1978، وتعليمات المجلس الزراعي الاعلى بهذا الشأن.
هـ – يخول كل من (وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والري)، ممارسة صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى، القانونية الاخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار، كل حسب أختصاص وزارته.
رابعا – أ – ترتبط (هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي) (بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي).
ب – تستحدث في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي (دائرة قانونية) ترتبط بأحد وكلاء الوزارة حسب تنسيب الوزير، يرأسها موظف حقوقي لا تقل درجته عن الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية.
خامسا – ينقل منتسبوا المجلس الزراعي الاعلى من الموظفين والعمال، الى دوائر القطاع الزراعي أو غيرها، حسب تنسيب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، مع ملاكاتهم ومخصصاتهم الحالية والتخصيصات المرصدة لها في ميزانية المجلس للسنة 1979.
سادسا – أ – تنقل بدون بدل الاموال المنقولة، (عدا الموجودات النقدية) العائدة للمجلس الزراعي الاعلى، الى (وزارة الحكم المحلي) أو أي دائرة من دوائر القطاع الزراعي، حسب تنسيب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
ب – توضع البناية المشغولة من قبل المجلس الزراعي الاعلى حاليا تحت تصرف (وزارة الحكم المحلي) مؤقتا بدون بدل، على ان تتحمل الوزارة المذكورة نفقات صيانتها طيلة مدة الاشغال.
سابعا – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تنفيذ مشروع المجمع الزراعي وتنقل التخصيصات المقررة في الخطة السنوية اليها، وترتبط هيئة المتابعة لمشروع المجمع الزراعي بالسيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ويخول كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الزراعي الاعلى، وباشراف النائب الاول لرئيس الوزراء.
ثامنا – تصفى حسابات المجلس الزراعي الاعلى في ضوء احكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز نهاية سنة 1979، وتعاد المبالغ الفائضة بنتيجة ذلك الى خطة التنمية القومية.
تاسعا – يخول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجان وأتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ 1 – 8 – 1979 وينشر في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة