قرار رقم 972 تمليك دور مشغولة من عوائل شهداء قوى الامن الداخلي في كركوك لشاغليها

      التعليقات على قرار رقم 972 تمليك دور مشغولة من عوائل شهداء قوى الامن الداخلي في كركوك لشاغليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 972 تمليك دور مشغولة من عوائل شهداء قوى الامن الداخلي في كركوك لشاغليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 972
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك الدور المشغولة من قبل عوائل شهداء قوى الامن الداخلي الواقعة في الاحياء المذكورة في الفقرة (2) من هذا القرار في مدينة كركوك مجانا.
2 – تمليك شاغلي الدور المذكورة من منتسبي قوى الامن الداخلي الذين في الخدمة أو المحالين على التقاعد، بعقود تمليك (وفق النموذج المرفق بهذا القرار)، على ان تستوفى بدلات تشييدها منهم خلال مدة (15) سنة، مع أعتبار بدلات الايجار المستوفاة سابقا من شاغليها، جزءا مسددا من بدل التمليك :
اسم الحي عدد الدور
17 تموز 51
الكرامة 100
30 تموز 154
حي المنصور 20
الشورجة 400
17 تموز 200
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

عقد تمليك دار
الطرف الاول / محافظ التأميم، ويتعهد بما يلي :
1 – تمليك الدار المرقمة / بمساحة / الواقعة بمنطقة الى الطرف الثاني
2 – ايصال الماء والكهرباء الى المدينة.
الطرف الثاني : –
1 – منح بدل تمليك الدار المخصصة له بمبلغ ( – / ) دينارا شهريا، بأعتبار القسط الواحد ( – / ) دينارا.
2 – ليس للمتلك حق البيع والايجار، الا بعد مرور (20) سنة من تاريخ العقد، وبموافقة المحافظ.
3 – يجوز للمتملك تأجير الدار في حالة نقله خارج منطقة محافظة التأميم، بشرط تأجيرها بمعدل لا يزيد على ضعف بدل التمليك والى شخص من نفس منتسبي الدائرة التي ينتمي اليها، وبموافقة رئيسه.
4 – اذا ترك الطرف الثاني الدار قبل تسديد كامل البدل، تعتبر بدلات التمليك المدفوعة من قبله بدلات انتفاع ليس له الحق المطالبة بها وتسحب منه، اذا امتنع عن دفع بدلات الايجار لستة أقساط، او قام باستغلاله لغير الغرض الذي ملك لاجله.

الطرف الثاني الطرف الاول
الاسم وأسم الاب محافظ التأميم