تعليمات عدد (10) لسنة 1979 استيفاء رسوم لجان الكشف عن ايجار العقار

      التعليقات على تعليمات عدد (10) لسنة 1979 استيفاء رسوم لجان الكشف عن ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (10) لسنة 1979 استيفاء رسوم لجان الكشف عن ايجار العقار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 12من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تلغى (مادة 8) من التعليمات المالية عدد (8) لسنة 1978، ويحل محلها ما يلي :
مادة 8 – يستوفى مبلغ قدره (ثلاثة دنانير) عن كل معاملة كشف، بالنسبة للجنة الكشف، (وستة دنانير) عن كل معاملة، بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يأتي :
أ – اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من وحدة عقارية مستقلة أو مشاعة في محلة أو مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد، تستوفى اجور الكشف والاعتراض، على النحو التالي :
1 – اجور لجنة الكشف :
عدد العقارات الاجور
العقار الاول ( – /3) دنانير
من عقارين الى عشرة عقارات (1/2 1) دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /12) دينارا.
من 11 عقار الى 20 عقار (1/2 1) دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /12) دينارا.
ما زاد على عشرين عقار (1/2 1) دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /15) دينارا.
2 – أجور لجنة الاعتراض :
عدد العقارات الاجور
العقار الاول ( – /6) دنانير
من عقارين الى عشرة عقارات (3) دنانير لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /24) دينارا.
من 11 عقار الى 20 عقار (3) دنانير لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /24) دينارا.
ما زاد على عشرين عقار (3) دنانير لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ( – /30) دينارا.
ب – اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها بستانا أو أرضا زراعية وتزيد مساحتها على (عشرين دونما)، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ – تضاعف الاجور المذكورة في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة، اذا جرى الكشف على وحدة أو وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية.
د – في حالة أصطحاب اللجنة موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون أجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف.
هـ – في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بمبلغ لا يتجاوز (ثلاثين دينارا) في ضوء خبرته والجهد المقدم من قبله وأهمية العقار المكشوف عليه.
و – تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة بموجب هذه التعليمات مصدرها أهلي أو ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم (95) لسنة 1967 المعدل.

مادة 2
تلغى (مادة 9) من التعليمات المذكورة أعلاه، ويحل محلها ما يلي :
مادة 9 :
1 – توزع اجور لجنة الكشف المستوفاة، بموجب (مادة 8) من هذه التعليمات، مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي، على أن لا تزيد مجموع الاجور على (100٪) من الراتب الاسمي سنويا، بالنسبة لمن يقل راتبه الاسمي عن ( – /50) دينارا شهريا، و(75٪) لمن يبلغ راتبه الاسمي (خمسون دينار فأكثر)، ويقيد الباقي ايرادا للخزينة.
2 – توزع اجور اللجنة الاعتراضية المستوفاة، بموجب هذه التعليمات بين رئيس اللجنة وعضويها بالتساوي.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 15 – 8 – 1979.

وزير المالية