قرار رقم 1019 منح المواطن العربي من حملة الشهادات المعين في احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية مخصصات سكن

      التعليقات على قرار رقم 1019 منح المواطن العربي من حملة الشهادات المعين في احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية مخصصات سكن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1019 منح المواطن العربي من حملة الشهادات المعين في احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية مخصصات سكن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1019
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1979 ما يلي :

اولا – 1 – يمنح المواطن العربي من حملة الشهادة الجامعية الاولية، أو ما يعادلها المعين في احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، وفق قوانين وأنظمة الخدمة، مخصصات سكن لا تقل عن (خمسين دينارا) ولا تزيد على (مائة دينار) شهريا، ويخول الوزير المختص صلاحية تحديد المخصصات ضمن الحدين المذكورين، بعد الاخذ بنظر الاعتبار كونه متزوجا أم اعزب وراتبه ومنطقة عمله.
2 – تحدد مخصصات سكن المواطن العربي والاجنبي من حملة الشهادة الجامعية الاولية، أو ما يعادلها المتعاقد بصفة شخصية مع احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، بموجب عقد استخدام غير العراقيين، وفق ما جاء في الفقرة (1) أعلاه.
3 – يمنح المواطن العربي من غير حملة الشهادة الجامعية وكذلك ذوي المهن والحرف المدرجة في ملحق قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، المعين في احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، مخصصات سكن لا تقل عن (عشرين دينارا) ولا تزيد على (أربعين دينارا)، ويخول الوزير المختص تحديد هذه المخصصات ضمن الحدين المذكورين، بعد الاخذ بنظر الاعتبار كونه متزوجا أم أعزب وراتبه ومنطقة عمله.
4 – يوقف صرف مخصصات السكن أعلاه، اذا زود المذكورون في الفقرتين (1، 3) أعلاه بسكن عائد للدولة ولا يستقطع منه أي بدل ايجار لقاء ذلك.
5 – تصرف مخصصات السكن أعلاه الى مستحقيها، أعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، ومن تاريخ صدور الامر الوزاري بمنحها، بالنسبة الى المعينين بعد نفاذه.
6 – يسمح للمواطن العربي الوارد ذكره في الفقرة (1) أعلاه، بأدخال سيارة صالون واحدة، ومن الانواع التي تستوردها الشركة العامة للسيارات، ويعفى من دفع الرسوم الكمركية وعمولات القطاع الاشتراكي، ويحق له التصرف بالسيارة بعد مدة لا تقل عن سنتين، وبعد دفع الرسوم الكمركية وعمولات القطاع الاشتراكي.
7 – يمنح المواطن العربي الوارد ذكره في الفقرتين (1، 3) وزوجته واولاده المسؤول عن أعالتهم شرعا، بطاقة سفر مجانا بالطائرة ذهابا وأيابا بالدرجة السياحية لاي قطر عربي مرة واحدة كل ثلاث سنوات من خدمته الفعلية في العراق، أو تصرف قيمتها نقدا، اذا رغب بعدم السفر والبقاء في العراق.
8 – يخول المواطن العربي الوارد ذكره في الفقرتين (1، 3) أعلاه، بتحويل ما لا يزيد على (75٪) من راتبه الشهري، الى خارج العراق.
9 – لا تسري احكام هذا القرار على المواطن العربي والاجنبي المتعاقد مع أحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، تنفيذا لاتفاقية أو بروتوكول.
10 – تشمل عبارة (المواطن العربي) لاغراض هذا القرار (الفلسطيني) غير المقيم في العراق.
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 17 – 10 – 1978، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (5) والمؤرخ في 2 – 1 – 1979، ويعتبر أصوليا كل ما تم صرفه من مخصصات سكن، أستنادا الى هذه القرارات، أو الى أية تعليمات أو توجيهات صادرة بموجبهما.
ثانيا – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة