عنوان التشريع: قرار رقم 995 عدم شمول العامل المنقول من قطاع التشييد الى غير مهنته باحكام القانون 120 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 995
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1979 ما يلي :
1 – عدم شمول احكام قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978، لكل من :
أ – العامل المنقول من قطاع التشييد الى قطاع آخر ومزاولته لمهنة من غير المهن المنصوص عليها في القانون المذكور، ويحتسب اجره بموجب قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، أو أية أنظمة خاصة معمول بها في الجهة التي نقل اليها، وتحتسب له خدمته في قطاع التشييد، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ب – العامل الذي يعمل في مهنة اخرى ويطلب اليه العمل في قطاع التشييد لفترة قصيرة ومحددة ويعود بعدها الى مهنته الاصلية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة