عنوان التشريع: قرار رقم 981 اعتبار درجة مدير الديوان العام في ديوان رئاسة الجمهورية درجة خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 981
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-31 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – تكون (درجة مدير الديوان العام)، في ملاك رئاسة ديوان الجمهورية (درجة خاصة).
2 – نقل حامد حمادي، المدير العام في مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، الى وظيفة مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وبنفس راتبه الحالي.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة