قرار رقم 981 اعتبار درجة مدير الديوان العام في ديوان رئاسة الجمهورية درجة خاصة

      التعليقات على قرار رقم 981 اعتبار درجة مدير الديوان العام في ديوان رئاسة الجمهورية درجة خاصة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 981 اعتبار درجة مدير الديوان العام في ديوان رئاسة الجمهورية درجة خاصة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 981
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-31 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تكون (درجة مدير الديوان العام)، في ملاك رئاسة ديوان الجمهورية (درجة خاصة).
2 – نقل حامد حمادي، المدير العام في مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، الى وظيفة مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وبنفس راتبه الحالي.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة