قرار رقم 971 استثناء الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود من احكام القرار 350 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 971 استثناء الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود من احكام القرار 350 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 971 استثناء الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود من احكام القرار 350 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 971
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – يستثنى الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود، من احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (350) فـي 16 – 3 – 1978، وتصفى حقوقهم التقاعدية، وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة