عنوان التشريع: قرار رقم 971 استثناء الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود من احكام القرار 350 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 971
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-29 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يستثنى الشهداء من منتسبي قيادة قوات الحدود، من احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (350) فـي 16 – 3 – 1978، وتصفى حقوقهم التقاعدية، وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة