عنوان التشريع: قرار رقم 970 احداث وظيفتين في مكتب رئيس مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 970
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-29 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – استحداث وظيفتي (مدير عام وسكرتير شخصي) في مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، بدرجة خاصة، واضافتهما الى وظائف الدرجات الخاصة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، بموجب القانون رقم (42) لسنة 1974.
2 – يكون اعتماد الدرجات المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار، محسوبا على ميزانية مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر، وتضاف الى ملاك المكتب المذكور.
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة