عنوان التشريع: قرار رقم 969 تحديد اختصاصات المحكمة الخاصة المشكلة بالقرار 1967 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 969
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (هـ) من مادة 8 والثلاثين، ومادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يشمل أختصاص المحكمة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (967) في 28 – 7 – 1979، محاكمة المتهمين بجريمة التآمر والخيانة على الحزب والثورة المحالين عليها من قبل الهيئة التحقيقية الخاصة، المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (966) في 28 – 7 – 1979.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة