عنوان التشريع: قرار رقم 964 تخويل رئيس المؤسسة العامة للمباني صلاحيات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 964
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-28 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل رئيس المؤسسة العامة للمباني في وزارة الاسكان والتعمير، الصلاحيات المخولة للمركز القومي للاستشارات الهندسية، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (779) في 2 – 9 – 1973.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة