قرار رقم 959 ارتباط الشركة العامة للمقاولات بمجلس الوزارء

      التعليقات على قرار رقم 959 ارتباط الشركة العامة للمقاولات بمجلس الوزارء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 959 ارتباط الشركة العامة للمقاولات بمجلس الوزارء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 959
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-28 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – ترتبط (الشركة العامة للمقاولات الانشائية بمجلس الوزراء مباشرة)، بدلا من (وزارة الاسكان والتعمير).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة