قرار رقم 956 تعديل القرار 125 لسنة 1974 الخاص بذوي المهارات الحرفية

      التعليقات على قرار رقم 956 تعديل القرار 125 لسنة 1974 الخاص بذوي المهارات الحرفية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 956 تعديل القرار 125 لسنة 1974 الخاص بذوي المهارات الحرفية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 956
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – يشمل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974، كافة ذوي المهارات الحرفية الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقه، سواء كانوا معينين قبل صدوره، أو اكتسبوا تلك المهارة خلال مدة عملهم في اجهزة الدولة.
2 – تخويل كافة الوزارات، صلاحية تقييم مهارات عمالها الماهرين من خلال اللجان الفنية المعتمدة، ووفق وصف دقيق لكل مهنة.
3 – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (787) والمؤرخ في 5 – 7 – 1977.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة