قرار رقم 952 تمليك قطع ارض الى الطائفة الاثورية

      التعليقات على قرار رقم 952 تمليك قطع ارض الى الطائفة الاثورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 952 تمليك قطع ارض الى الطائفة الاثورية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 952
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك الطائفة الآثورية القطعة المرقمة 636/356 بتاوين البالغة مساحتها (856 م2) بدون بدل، لغرض تشييد الكنيسة الرسولية الجاثيلقية القديمة عليها.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة